الشيخ الأنصاري
225
كتاب المكاسب
الغلط في تلك النسخة . والظاهر أن المراد ب " الثمن المعين " ( 1 ) هو المعلوم في مقابل المجهول ، لأن تشخص الثمن غير معتبر إجماعا ، ولذا وصف في التحرير ( 2 ) تبعا للمبسوط ( 3 ) المبيع ب " المعين " والثمن ب " المعلوم " ، ومن البعيد اختلاف عنوان ما نسبه في الخلاف ( 4 ) إلى إجماع الفرقة وأخبارهم مع ما نسبه في المبسوط إلى روايات أصحابنا . مع أنا نقول : إن ظاهر " المعين " في معاقد الإجماعات التشخص العيني ، لا مجرد المعلوم في مقابل المجهول ولو كان كليا ، خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبة إلى الثمن ، للإجماع على عدم اعتبار التعيين فيه ، مع أنه فرق بين " الثمن المعين " و " الشئ المعين " ، فإن الثاني ظاهر في الشخصي بخلاف الأول . وأما معقد إجماع التذكرة - المتقدم في عنوان المسألة ( 5 ) - فهو مختص بالشخصي ، لأنه ذكر في معقد الإجماع " أن المشتري لو جاء بالثمن في الثلاثة فهو أحق بالعين " ولا يخفى أن " العين " ظاهر في الشخصي . هذه حال معاقد الإجماعات . وأما حديث نفي الضرر ، فهو مختص بالشخصي ، لأنه المضمون
--> ( 1 ) في " ش " وهامش " ف " زيادة : " في معقد إجماعهم " . ( 2 ) التحرير 1 : 167 . ( 3 ) المبسوط 2 : 87 ، وتقدم في الصفحة 219 أيضا . ( 4 ) تقدم عنه في الصفحة 224 . ( 5 ) المتقدمة في الصفحة 217 .